الشيخ السبحاني
122
الموجز في أصول الفقه
الموضوع وإلّا لكان ناقضا لغرضه وهو ينافي كونه حكيما . الرابع : إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى عن إفاضة القول في حقائق تلك الأسماء . نعم من فسّر الإطلاق بالشيوع أو نظيره فلا محيص له عن التكلّم في حقائق تلك الأسماء ، وحيث إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال . الفصل الثاني ألفاظ المطلق 1 . اسم الجنس كان الرأي السائد بين الأصوليّين قبل سلطان العلماء انّ المطلق كاسم الجنس موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان والشيوع على نحو كان الشيوع بين الأفراد والحالات من مداليل اللّفظ ، فالرقبة في ( أعتق رقبة ) موضوعة للرقبة المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا ، نظير المفعول المطلق . ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهية المعرّاة عن كلّ قيد حتى الإطلاق نظير مطلق المفعول . وعلى ذلك فأسماء الأجناس كأسد وإنسان وبقر كلّها موضوعة للماهية المعرّاة عن كلّ قيد .